Skip to content

رفع اليدين في الصلاة فصل: مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه المسألة السابعة

رفع اليدين في الصلاة

ابن القيم

Printed page ١/ ٢٨٣

والنواوي (١) وغيرهما: أنه يبتدئ الرّفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء.

وقال إسحاق بن راهويه: إن شاء رفع مع التكبيرة (٢)، وإن شاء رفعهما ثم أثبتهما فكبر ثم أرسلهما، قال: وهو أحبّ إليّ.

وذلك لما في «الصحيحين» (٣) عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسَه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد».

وروى أبو داود في «سننه» (٤) عن وائل بن حُجْر أنه أبصر النبيّ ﷺ حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبّر.

قال الحنابلة: روى الإمام أحمد وأبو داود عن وائل بن حُجر: أنه رأى