الخُفَّين (١). وصحّ عنهم ثلاثتهم المنعُ من المسح جملةً (٢). وأخذ الجمهورُ بروايتهم دون رأيهم.
ورُوي عن عمر عن النبي ﷺ: «لا يُقتصّ لولد من والده» (٣)، وجاء عنه ﵁: لأقصنّ للولد من الوالد (٤)، فلم يروا مذهبه ورأيه موجبًا لترك روايته.
وأيضًا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الأولاد بالخبرين عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «أيُّما رجلٍ ولدت منه أَمَتُه فهي مُعْتَقة عن دبرٍ منه» (٥)، وأنه ذُكِرَت أمُّ إبراهيم عند النبي ﷺ، فقال: «أعتقها ولدها» (٦). وقد صحَّ عن