Skip to content

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر

ابن المبرد

Printed page ٥٠١

وعن محمود بن لبيد، قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله [﷿] وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟».

وفي حديث ابن عمر قال: «قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثاً؟ فقال: إذاً عصيت ربك، وبانت منك امرأتك».

وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال: «سمع النبي ﷺ رجلاً طلق امرأته البتة، فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزواً -أو دين الله هزواً ولعباً؟ - من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج، فحرم كالظاهر. وعنه: في الطهر، لا الأطهار، قدمه في «الفروع» بعد الأول. وعنه: لا يحرم.