Skip to content

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب: ما جاء في الرقى والتمائم

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

Printed page ١٢٤

باب: ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ﵁ " أنه كان مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلاة من وتر أو قلاة إلا قطعت "١.

Editor's text

قوله: "باب ما جاء في الرقى والتمائم".

أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك.

قوله: "في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا: "أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت " هذا الحديث في الصحيحين.

قوله: "عن أبي بشير" بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل: اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة.

قوله: "في بعض أسفاره" قال الحافط: لم أقف على تعيينه.

قوله: "فأرسل رسولا" هو زيد بن حارثة. روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ.

قوله: "أن لا يبقين" بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين، و"قلادة" مرفوع على أنه فاعل. و "الوتر" بفتحتين، واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين٣.

قوله: " أو قلادة إلا قطعت " معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: قلادة من وتر