Printed page ١/ ٢٠٠
أبو داودَ (١)، وغيرهُ.
قولهُ: (إذا قاء فلا يفطر) (٢) وكقولهِ في الطبِ (٣): وقالَ عبادُ بنُ منصورٍ، عن أيوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَ ﷺ ((أذنَ لأهلِ بيتٍ من الأنصارِ أنْ يرقوا من الحمة)) (٤)، وكقولهِ في هجرةِ (٥) النبي ﷺ: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ يزيدٍ، وأبو هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ: ((لولا الهجرةُ لكنتُ امرءاً منَ الأنصارِ)).
قولهُ: (وقد تقدمَ) (٦)، أي: في شرحِ الأبياتِ قبلَ هذهِ (٧).
قولهُ: (من قطع الاتصالَ) (٨) هو كذلكَ من حيثُ أنَّ تعليقَ الطلاقِ سببٌ لقطعِ العصمةِ، على تقديرِ فعلِ المعلقِ عليهِ، فهو قاطعٌ للعصمةِ في بعضِ الصورِ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود (٨٨) و (١٨٠) و (٢٣٧) و (٧٢٣) و (١٢٣٦) و (٤٩٦٠). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢، والحديث في صحيح البخاري ٣/ ٤٢ عقب (١٩٣٧) ولفظه: ((وقال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، سمع أبا هريرة ﵁: ((إذا قاء فلا يفطر)) هذا الحديث هكذا لفظه من صحيح البخاري (الطبعة الأميرية) والفتح، وعمدة القارى ١١/ ٣٥. وفي تحفة الأشراف ١٠/ ٢٨٧ حديث (١٤٢٦٥) رقم له برقم التعليق (خت). ولكن ليس فيه عنده ((لي)) وصنيع الإمام المزي في تحفة الأشراف يرقم برقم التعليق لما ليس فيه: ((لي)) وما صدره البخاري بعبارة: ((لي)) فيعده موصولاً. ولعل الإمام العراقي قلد المزي في ذلك. (٣) صحيح البخاري ٧/ ١٦٦ (٥٧١٩) و (٥٧٢٠) و (٥٧٢١). (٤) جاء في حاشية (أ): ((أي: ذات السموم)). (٥) صحيح البخاري ٥/ ٧١. (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢. (٧) من قوله: ((قوله: إذا قاء فلا يفطر .... )) إلى هنا لم يرد في (ك). (٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢، والعبارة في الأصل هي لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٩، وقد اعترض عليه في ذلك، انظر: نكت الزركشي ٢/ ٥٥، ومحاسن الاصطلاح: ١٦٢، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٠٣ وبتحقيقي: ٣٧٥.