Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٦١

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٦/ ٣٩٧

حديثٌ حادٍ وستُّونَ منَ البلاغات (١)

قال مالكٌ (٢): السنةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا، أنها لا تجوزُ وصيةٌ لوارث.

وهذا كما قال مالكٌ ﵀، وهي سُنةٌ مجتمَعٌ عليها، لم يختلفِ العلماءُ فيها إذا لم يُجِزْها الورثةُ، فإن أجازها الورثةُ فقد اختُلِف في ذلك.

فذهَب جمهورُ الفقهاءِ المتقدمين (٣) إلى أنها جائزةٌ للوارثِ إذا أجازها له الورثةُ بعدَ موتِ المُوصي.

وذهَب داودُ بنُ عليٍّ، وأبو إبراهيمَ المُزنيُّ، وطائفة، إلى أنها لا تجوزُ وإن أجازها الورثة، على عموم ظاهرِ السُّنةِ في ذلك (٤)، وقد أوضَحنا هذا في باب نافع من كتابنا هذا (٥)، والحمدُ لله.

وقد رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ من أخبارِ الآحادِ أحاديثُ حسانٌ في أنه لا وصيةَ لوارث، من حديثِ عَمْرِو بنِ خارجة (٦)، وأبي أُمامةَ الباهليِّ (٧)، وخُزيمةَ بنِ ثابت (٨)، ونقَله أهلُ السيرِ في خُطبتِه بالوداع ﷺ، وهذا أشهَرُ من أن يُحتاجَ فيه إلى إسناد.