التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
حديثٌ ثالثٌ لحُمَيْد عن أنس مُسنَدٌ صحيح
مالك (١)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، أن رسولَ الله ﷺ نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ. فقيل (٢): يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتى تَحْمَرَّ". وقال رسولُ الله ﷺ: "أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، ففيمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ ".
هكذا روَى هذا الحديث جَماعةُ الرواةِ في "الموطأ"، لم يختَلفوا فيه فيما عَلِمتُ (٣).
وقولُه في هذا الحديثَ: "حتى تَحْمَرَّ"، يدُلُّ على أنّ الثمارَ إذا بدَا فيها الاحمرارُ، وكانت ممّا تَطِيبُ إذا احْمَرَّتْ مثلَ ثمرِ النَّخلِ وشبهِها (٤)، حَلَّ بَيعُها، وقبلَ ذلك لا يجوزُ بَيعُها، إلّا على القطعِ في الحينِ، على اختلافٍ في ذلك نذكُرُه إن شاءَ اللهُ.
واحمرارُ الثمرةِ في النخلِ هو: بُدُوُّ صلاحِها، وهو وقتٌ للأمنِ من العَاهاتِ عليها في الأغلَبِ.