Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٣/ ٤٧٤

كقولِ عائشة (١)، وهو قولُ عطاء، والشَّعبيِّ، والقاسم بنِ محمد، وعِكرمةَ، والحسنِ البصريِّ (٢).

وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ في اللَّغو قولٌ ثالث -إن صحَّ عنه- قال: لغوُ اليمين: أن تحلِفَ وأنت غضبان (٣).

وقال مسروق: اللغوُ من اليمين: كلُّ يمينٍ في معصيةٍ وليس فيها كفّارة (٤).

وقال سعيدُ بنُ جُبير: هو تحريمُ الحلال، مثلَ أن يحلِفَ فيما لا ينبغي له، أو يحرِّمَ شيئًا هو له حَلال، فلا يؤاخذُه اللَّهُ بتركِه، ويؤاخذُه إنْ فعَلَهُ (٥).