Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٣

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٢/ ٣٧٨

والغُلُولُ (١) ممّا لا بُدَّ فيه من المُجازاةِ، لأنَّهُ من حُقُوقِ الآدمِيِّين، وإن لم يتعيَّن صاحِبُهُ، فإنَّ جُملةَ أصْحابِهِ مُتعيِّنةٌ، وهُو أشدُّ في المُطالبةِ، ولا بُدَّ من المُجازاةِ فيه بالحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ، والله أعلمُ.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عُميرٍ الحطّابُ (٢) الضَّرِيرُ بمصرَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادِي العلّافُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، وهُو أوثقُ من سمِعْنا (٣) منهُ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "من كانت لأخِيهِ عِندَهُ مَظْلمةٌ في مال، أو عِرْضٍ، فليأتِهِ فليَسْتحِلَّهُ منها، قبلَ أن يُؤخَذ منهُ يومَ القِيامةِ، وليسَ ثمَّ دِينارٌ، ولا دِرْهمٌ، فإن كانَتْ لهُ حسناتٌ، أُخِذَ من حَسَناتِهِ لصاحِبِهِ، وإلّا أُخِذَ من سيِّئاتِ صاحِبِهِ فطُرِحت عليه" (٤).

رواهُ جماعةٌ عن مالكٍ، وعنِ ابن أبي ذِئبٍ، عن سَعِيدٍ، عن أبي هريرةَ (٥)،