التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: العُمرةُ على النّاسِ، إلّا على أهلِ مكَّةَ.
قال: وأخبَرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءٍ وطاوُوسٍ ومُجاهِدٍ، قالوا (١): العُمرةُ واجِبةٌ، وتُجزِئُ منها المُتعةُ.
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ ومَعْمرٌ، عن داود بن أبي هِندٍ، قال: قُلتُ لعطاءٍ: العُمرةُ علينا فرِيضةٌ كالحجِّ؟ قال: نعم، قُلتُ: أتُجزِئُنا منها المُتعةُ؟ قال: نعم (٢).
قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: المُتعةُ في الحجِّ تُقْضَى. قال مَعْمرٌ: وقال الزُّهرِيُّ: كان أهلُ الجاهِليّةِ يقولُونَ: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ (٣). قال معمرٌ: وقال قتادةُ: العُمرةُ واجِبةٌ (٤).
قال: وحدّثنا ابن جُرَيج، عن عمر بن (٥) عطاءٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ كوُجُوبِ الحجِّ (٦).
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن يُونُس، عن الحسنِ وابنِ سِيرِينَ، قالا: العُمرةُ واجِبةٌ.