وقال جرِيرٌ: سألتُ رسُول الله (٣) ﷺ عن نظرةِ الفُجاءة، فقال: "غُضَّ بصرك". رواهُ جماعةٌ، منهُمُ: الثَّورِيُّ (٤)، وابنُ عُليَّةَ (٥)، ويزِيدُ بن زُريع (٦)، عن يُونُس بن عُبيدٍ، عن عَمرِو بن سعِيدٍ، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، عن جرِيرٍ.
وهذا النَّهيُ إنَّما وردَ خوفًا من دواعِي الفِتنةِ، وأن تَحمِلهُ النَّظرةُ الأولى أن يتأمَّل ما تقُودُ إليه فِتنةٌ في دِينِهِ، وهذا نبِيٌّ من أنبِياءِ الله ﷿، وهُو داودُ ﷺ، كان بسَبَبِ خطِيئَتِهِ إليه النَّظرُ.
وقد ذكَرْنا ما يجُوزُ النَّظرُ إليه من المرأةِ، وما لا يجوزُ، والأحوالَ التي