Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١١/ ٦٢٥

حديثٌ خامسُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ

مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "طعامُ الاثنينِ كافِي الثَّلاثةِ، وطعامُ الثَّلاثةِ كافِي الأربعةِ".

قال أبو عُمر: هكذا جاءَ هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" وغيرِهِ من حديثِ أبي الزِّنادِ بهذا الإسنادِ، وقد روى أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ ما هُو أعمُّ من هذا.

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: سَمِعتُ النَّبيَّ ﷺ يقولُ: "طعامُ الواحِدِ يَكْفِي الاثنينِ، وطعامُ الاثنينِ يَكْفِي الأربعةَ، وطعامُ الأرْبَعةِ يَكْفِي الثَّمانيةَ" (٢).

فأمّا الكِفايةُ والاكتِفاءُ، فليسَ بالشِّبَع والاستِغناءِ، ألا تَرَى إلى قولِ أبي حازِم ﵀: إذا كان لا يُغنِيك ما (٣) يكفِيكَ، فليسَ في الدُّنيا شيءٌ يُغنِيكَ (٤).

ومن هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ، أخذَ عُمرُ بن الخطّاب فِعلَهُ عامَ الرَّمادةِ، حِينَ كان يُدخِلُ على أهلِ كلِّ بيتٍ مِثلَهُم، ويقولُ: لن يهلِكَ امرُؤٌ عن نِصفِ قُوتِهِ (٥).