التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
حديثٌ حادي أربعين لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ، ليُمنع به الكَلأُ".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ من كِتابِنا هذا، عِندَ قولِ رسُولِ الله ﷺ: "لا يُمنَعُ نَقعُ بئرٍ" (٢).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النّاسَ شركاءُ في الكلأ. وهُو في معنى الحديثِ الآخرِ: "النّاسُ شُركاءُ في الماءِ، والنّارِ، والكلأ" (٣).
إلّا أنَّ مالكًا ﵀، ذهَبَ إلى أنَّ ذلك في كلأ الفَلَواتِ والصَّحارِي، وما لا تمُلَكُ رَقبةُ الأرضِ فيه، وجعلَ الرَّجُلَ أحقَّ بكلأ أرضِهِ، إن أحبَّ المنعَ منهُ، فإنَّ ذلك لهُ (٤).
وغيرُهُ يقولُ: الكلأُ حيثُ كان (٥)، غيرُ مملُوكٍ، ومن سبقَ إليه بالقَطْع، كان لهُ، في أرضٍ مملُوكةٍ أو غيرِ مملُوكةٍ.