شرطًا (١) أحلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا" (٢). وقال: "كلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ الله، فهُو باطِلٌ" (٣). يعني في حُكم الله، كما قال: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. يعني حُكمهُ وقضاءَهُ، فكلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وحُكم رسُولِهِ جوازُهُ، فهُو باطِلٌ.
وهذا أصحُّ ما في هذا البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وللكلام (٤) في شُرُوطِ النِّكاح، وما يَلْزمُ مِنها وما لا يَلْزمُ عِندَ العُلماءِ، موضِعٌ غيرُ هذا.