Printed page ١٠/ ١٦٨
ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع: أنَّ (١) كعبَ بن مالكٍ سألَ النَّبيَّ ﷺ عن مملُوكةٍ ذبحَتْ شاةً بمَرْوةٍ، فأمَرهُ النَّبيُّ ﷺ بأكْلِها (٢).
ورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ (٣)، وصخرُ بن جُوَيرِيَةَ (٤)، جميعًا عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
وهُو وهمٌ عندَ أهلِ العِلم، والحديثُ لنافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، لا عنِ ابنِ عُمرَ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وأمّا قولُهُ: ترعَى غنمًا بسَلْع. فسَلْع موضِعٌ، وإيّاهُ أرادَ الشّاعِر (٥) بقولِهِ:
إنَّ بالشِّعبِ إلى (٦) جَنْبَ سَلْعٍ ... لقتِيلًا دمُهُ ما يُطلُّ (٧)
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إجازةُ ذبِيحةِ المرأةِ، وعلى إجازة ذلك جُمهُورُ (٨) العُلماءِ والفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ (٩).