Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٣٩

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٩/ ٢١٤

قال: أخبرنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُريب. قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل (١)، عن القاسم بن مخُيَمِرةَ، عن أبي عمّارٍ الهَمَدانيِّ، عن قَيْسِ بن سَعدٍ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله ﷺ بصَدَقةِ الفِطْرِ قبلَ أن تَنْزِلَ الزَّكاةُ، فلمّا نَزَلتِ الزَّكاةُ، لم يأمُرْنا، ولم يَنْهَنا، ونحنُ نفعلُهُ.

وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن الحَكَم بن عُتَيبةَ، عن القاسم بن مُخَيمِرةَ، عن عَمرِو بن شُرَحبيل، عن قَيْسِ بن سعدِ بن عُبادةَ، قال: كُنّا نصُومُ عاشُوراءَ، ونُؤَدِّي صَدَقةَ الفِطْرِ، فلمّا نزلَ رَمَضانُ، ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤمَر به، ولم نُنهَ عنهُ، ونحنُ نفعَلُهُ.

قال أبو جعفرٍ الطَّبَريُّ: أجمَعَ العُلماءُ جميعًا، لا اختِلافَ بينِهم، أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَ بصدقةِ الفِطْرِ، ثُمَّ اختلفُوا في نَسْخِها، فقال قَيْسُ بن سعدِ بن عُبادَةَ: كان النَّبيُّ ﵇ يأمُرُنا بها قبلَ نُزُولِ الزَّكاةِ، فلمّا نزلت آيةُ الزَّكاةِ لم يأمُرْنا بها ولم يَنْهنا عنها، ونحنُ نفعلُهُ. قال: وقال جُلُّ أهلِ العِلم: هي فرضٌ، لم يَنْسخها شيءٌ. قال: وهُو قولُ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ، وأبي يوسُف ومحمدٍ، وأبي ثورٍ.

قال الطَّبريُّ: حدَّثنا بقولِ مالكٍ: يونُسُ، عن أشْهَب، عن مالكٍ، قال: هي فرضٌ. وفي سماع زيادِ بن عبدِ الرَّحمنِ من مالكٍ، قال: مالكٌ سُئلَ عن تفسيرِ قولِ الله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]: هي التي قُرِنت بالصَّلاةِ؟