داود، قال (١): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال (٢): حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبد (٣) الله بن الحارِثِ، عن حكيم بن حِزام، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا مُحِقتِ البَرَكةُ من بَيْعِهِما".
وأمّا حديثُ سَمُرةَ: فرواهُ شُعبةُ (٤)، وهشام الدَّستُوائيُّ (٥)، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ (٦)، وهمّامٌ (٧)، وحمّادُ بن سَلَمةَ، وغيرُهُم، عن قَتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". وبعضُهُم يزيدُ فيه: "أو يكونُ بَيْعُهُما على خيارٍ".
واختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ ﷺ في هذا الحديثِ: "إلّا بيعَ الخيارِ". وقولِهِ: "أو يكونُ بيعُهُما على خيارٍ".