Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ١٣

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٨/ ٤٥٧

وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهُما الآخر، فإن خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبايَعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ، وإن تَفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهُما البيعَ، فقد وجبَ البَيْعُ" (١).

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "كلُّ بيِّعَينِ (٢) لا بيعَ بَيْنِهِما حتَّى يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيارِ" (٣).

وأمّا حديثُ حكيم بن حِزام، فرَواهُ شعبةُ، عن قَتادةَ، أنَّهُ سَمِعهُ من أبي الخَليلِ، عن عبد (٤) الله بن الحارِثِ، عنهُ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا (٥) أبو