التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
وقال ابن وَهْب: تَفْسيرُ قوله: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ": هُو ما يَبْقَي (١) فيها من الماءِ، بعدَ مَنْفعةِ صاحِبِها.
قال أبو عُمر: وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّهُ نَهَى عن بيع فَضْلِ الماءِ من (٢) وُجُوهٍ أيضًا صِحاح. والمعنى فيها كلِّها مُتقارِبٌ.
فمِن ذلكَ، حديثُ أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: نَهَى رسُولُ الله ﷺ عن بَيع فَضلِ الماءِ، يُمنعُ به الكَلأُ (٣).
ومنها حديثُ جابر: حدثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٤): حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن (٥) جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عن بيع فضل الماءِ.
ومنها حديثُ داودَ العَطّارِ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهال، عن إياسِ بن عَبد، أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بيع فَضل الماءِ. هكذا قال داودُ العطّارُ. وخالَفهُ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو بإسنادِهِ، فقال: "عن بَيْع الماءِ".
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٦): حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحَميدِ، قال: حدَّثنا داودُ العَطّارُ،