Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ابن شهاب، عن عباد بن زياد حديث واحد

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٧/ ٣٠٨

وثبتَ التَّوقيتُ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن عبّاسٍ، وحُذيفةَ، وابن مَسْعُودٍ (١)، من وجُوهٍ.

وأكثرُ التّابعينَ والفُقهاءِ على ذلك، وهو الاحتياطُ عندي، لأنَّ المسْحَ ثبَتَ بالتَّواترِ.

واتَّفقَ عليه أهل السُّنَّةِ والجماعةِ، واطمأنَّتْ النَّفسُ إلى اتِّفاقهم، فلمّا قال أكثرُهم: أنَّهُ لا يجُوز المسحُ للمُقيم أكثرَ من خمسِ صَلَواتٍ، يوم وليلةٍ، ولا يجُوزُ للمُسافرِ أكثرَ من خمسَ عَشْرةَ صلاةً، ثلاثةِ أيام ولياليها، فالواجبُ على العالم أن يُؤدِّي صلاته بيقينٍ، واليقينُ الغَسْلُ، حتّى يُجمعُوا على المسح، ولم يُجمعُوا فوقَ الثَّلاثِ للمُسافرِ، ولا فوقَ اليوم للمُقيم.

وقد اختلفَ أهلُ التَّوقيتِ في شيءٍ من حُدودِ التَّوقيتِ، ومُراعاةِ الحَدَثِ، وعددِ الصَّلَواتِ.

والذي ذكَرتُ لكَ أوْلَى ما ذهبُوا إليه من ذلكَ، وبالله التَّوفيقِ.

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القَطّانَ، عن شُعْبةَ، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، قال: سألتُ عائشةَ عن المَسْح على الخُفَّينِ، فقالت: سَلْ عليَّ بن أبي طالبٍ، فإنَّهُ كانَ يُسافِرُ مع رسُولِ الله ﷺ، قال: فسألتُ عليًّا، فقال: كانَ رسُولُ الله ﷺ، يقولُ: "يومٌ وليلةٌ للمُقيم، وثلاثةُ أيام ولياليهِنَّ للمُسافِرِ" (٢).