قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن عمِّهِ، عن النَّبيِّ ﷺ: لمّا بعَثَ إلى ابن أبي الحُقَيقِ، نَهَى عن قتلِ النِّساءِ، والصِّبْيانِ.
ورواهُ الشّافِعيُّ (٢)، عن ابن عُيَينةَ، عن ابن شِهاب، عن ابن كعبِ بن مالكٍ، عن عَمِّهِ مِثلهُ.
ورواهُ يحيى بن أبي أُنَيسَةَ (٣)، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه كَعب: أنَّ رسُولَ الله ﷺ نَهَى زمَنَ خَيْبرَ عن أن يُقتلَ وليدٌ صغيرٌ أوِ امرأةٌ (٤).
ورواهُ إبراهيمُ بن سعدٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، أنَّ الرَّهْطَ. هكذا مُرسلًا (٥).
ورواهُ إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن مُجمِّع، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ نَهَى الرَّهطَ الذينَ بعثهُم إلى ابن أبي الحُقيقِ ليَقتُلُوهُ عن قَتْلِ النِّساءِ، والوِلْدانِ (٦).