التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
وهذا حديثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ، لضعفِ إسنادِه (١)، وحديثُ الإباحَةِ صحيحُ الإسنادِ.
وقال الثَّوريُّ: واللِّيثُ بن سعد، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ: لا بأسَ بأكلِ لُحُوم الخيل (٢). وحُجَّتُهُم حديثُ جابرٍ المذكُورُ في هذا البابِ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: نَهَى رسُولُ الله ﷺ يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليّةِ، وذبحَ لنا الخيلَ، وأطْعَمَنا لحمَها (٣).
وحديثُ أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نَحَرْنا فرسًا على عَهدِ رسُولِ الله ﷺ فأكلناهُ؛ حدَّثنا أحمدُ بن القاسم، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشم (٤)، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروة، عن فاطِمة بنتِ المُنذِرِ بن الزُّبيرِ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسُولِ الله ﷺ، فأكلناهُ (٥).