Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ١

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٦/ ٢٨٤

الأشعثِ. ورَواه ابنُ جريج أيضًا، عن عَمْرو بن ميمون، عن العُرسِ بنِ قيسٍ (١)، عن عمرَ بنِ الخطابِ في عَمَّةِ الأشعثِ بن قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها (٢).

والحجَّةُ فيما تنازعَ فيه المسلمون كتابُ الله، فإن لم يوجد فيه بيانُ ذلك فسنَّة رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، وقد ثبَت عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" من نقلِ الأئمَّةِ الحفَّاظِ الثِّقات، فكلُّ من خالفَ ذلك محجوجٌ به، والذي عليه سائرُ الصحابةِ والتابعين، وفقهاءُ الأمصار، مثلَ: مالك، والليث، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفة، والشافعيِّ، وسائرُ من تكلَّم في الفقهِ من أهل الحديث، أنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافر، كما أن الكافرَ لا يرثُ المسلم، اتباعًا لهذا الحديث، وأخذًا به (٣)، وبالله التوفيق.

إلا أنّ الفقهاءَ اختَلفوا في معنى هذا الحديث في (٤) ميراثِ المرتدّ؛ فذهَب أبو حنيفةَ وأصحابُه - وهو قولُ الثوريِّ في روايةٍ - أنَّ المرتدَّ يرثُه ورثتُه من المسلمين، ولا يرثُ المرتدُّ أحدًا (٥).