ذلك، كلُّ هؤلاء ذهبوا إلى أنَّ المسلمَ يرثُ الكافرَ بقرابتِه، وأنَّ الكافرَ لا يرثُ المسلمَ، وقالوا: نرثُهم ولا يرثوننا، كما ننكِحُ نساءهم ولا يَنكِحونَ نساءنا.
وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ ذلك من حديثِ الثوريِّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، أنَّ عمرَ قال: أهلُ الشركِ نرثُهم ولا يرثونا (١). وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ قولِ الجمهورِ: لا نرثُهم ولا يرثونا.
ذكر مالكٌ في "الموطَّأ" (٢)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: لا يَرِثُ أهلُ المللِ ولا يورثوا. وقولُه في عَمَّةِ الأشعثِ بنِ قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها مَشْهورٌ صحيحُ أيضًا، رواه ابنُ جريج (٣)، ومالكٌ (٤)، وابن عيينةَ (٥)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن محمدِ بنِ