Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٢

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٦/ ٢٥٦

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ السُّحتَ، وهو الرِّشوةُ، عندَ اليهودِ حرامٌ ولا يحلُّ، ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامَت السَّماواتُ والأرضُ؟ ولولا أنَّ السُّحتَ محرَّمٌ عليهم في كتابِهم ما عيَّرَهم اللهُ ﷿ في القرآنِ بأكلِه، فالسُّحتُ محرَّمٌ عندَ جميع أهلِ الكتابِ، أعاذَنا اللهُ منه برحمتِه، آمينَ.

أنشدَنا غيرُ واحدٍ لمنصورٍ الفقيهِ (١)، ﵀:

إذا رشوةٌ مِن بابِ بيتٍ تَقَحَّمَت ... لتدخُلَ فيه والأمانةُ فيهِ

سَعَتْ هَرَبًا منه ووَلَّتْ كأنَّها ... حَليمٌ تنَحَّى عن جوارِ سَفيهِ (٢)

حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله مالكُ بنُ عيسى بنِ نصرٍ القَفْصيُّ الحافظ بقَفْصَةَ (٣). وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ سليمانُ بنُ الأشْعثِ (٤)، قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ سهلٍ الرَّمليُّ، قال: حَدَّثَنَا