حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ (١)، قال: حدَّثنا يحيى القَطَّان، عن عبيدِ الله (٢) - يعني ابنَ عمرَ - قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فلْيَجلِدْها، ولا يُعَيِّرها - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن عادَتْ في الرابعةِ فليجلِدْها وليبِعْها بضفِيرٍ، أو بحبلٍ من شَعَرٍ".
وفي رواية إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ: "إذا زَنَت وليِدَةُ أحَدِكم فتبيَّن زناها". وفي روايةِ أيوبَ بنِ موسى: "فليجلِدْها الحدَّ"، ولا نَعْلَمُ أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيرَه، وكلُّهم قال فيه: "ولا يُعيِّرها، ولا يُثرِّبْ عليها".
وروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عُمارَةُ (٣) بنُ أبي فَرْوةَ: وإسحاقُ بنُ راشدٍ (٤)، فأخطآ فيه، قال فيه عُمارَةُ بنُ أبي فَرْوةَ: عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ