Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٧

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٦/ ١٦٢

وفيه: جوازُ الصوم في السفرِ، وجوازُ الفطرِ في السفرِ. وفي ذلك رَدٌّ على من ذهَب إلى أن الصومَ في السفرِ لا يجوزُ، وأنَّ من فعَل ذلك لم يُجزئه (١)، وزعَم أنَّ الفطرَ عَزْمَةٌ مِنَ الله في قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وهو قولٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ، وقد ذكرنا في بابِ حُميْدٍ الطويلِ من كتابِنا هذا، عن ابنِ عباسٍ، خِلافَه من وجُوهٍ صِحَاح (٢).

ورُوي عن ابنِ عمرَ، أنه قال: إن صامَ في السفرِ قَضَى في الحضرِ (٣).

وعن عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ، أنه قال: الصائمُ في السفرِ كالمُفطرِ في الحضرِ (٤).