Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص حديث واحد

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٦/ ٥٣

وقال أهلُ الظاهر: إنَّ الوصيةَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها. وهو قولُ عبدِ الرحمنِ بنِ كيْسَانَ (١). وإلى هذا ذهَب المزنيُّ (٢)؛ لقولِ رسولِ الله ﷺ لسعدٍ حينَ قال له: أُوصِي بشَطْرِ مالي؟ قال: "لا". ولم يَقُلْ له: إن أجازه ورثتُك جاز. وبذلك قالوا: إنَّ الوصيةَ للوارثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها؛ لقولِ رسولِ الله ﷺ: "لا وصِيَّةَ لوَارِث" (٣). وسائرُ الفقهاءِ يُجيزُون ذلك إذا أجازها الورثةُ، ويجعَلُونها هِبةً مُسْتأْنفَةً مِن قِبَلِ الوَرثَةِ (٤)