Printed page ٥/ ٥١٧
وقال ﷺ: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلَّا أن اللهَ ﷿ أحَلَّ فيه (١) النُّطْقَ" (٢). وقال: "لا صلاةَ إلَّا بطُهورٍ" (٣). ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ أنَّ الإحرامَ وهو ركنٌ مِن أركانِ الحجِّ يجوزُ بغيرِ طهارَةٍ، ويُستَحَبُّ أن يكونَ على طهارةٍ، فكذلك الطوافُ بالبيتِ.
وأمَّا قولُها: فشَكَوتُ ذلك إلى النبيِّ ﷺ، فقال: "انقُضِي رَأسَكِ وامتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعِي العُمرةَ" فإنَّ جماعَةً مِن أصحابِنا تأوَّلُوا في قولِه: "ودَعِي