وكذلك روَاه حمادُ بنُ سلمةَ (١)، ومحمدُ بنُ بشرٍ (٢)، وخالدٌ الواسطيُّ (٣)، عن محمد بنِ عمرٍو.
وروَاه عيسى بنُ يونسَ (٤)، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قضى رسولُ الله ﷺ في الجنينِ بِغُرَّةٍ، عبدٍ، أو أمةٍ، أو فَرَسٍ، أو بغلٍ. ولم يقلْ ذلك غيرُ عيسى بنِ يونسَ فيما علِمتُ، وعيسى ثقةٌ (٥).
وقد ذكرنا اختلافَ أهلِ العلم في ديةِ الجنينِ، وما لهم فيه من المعاني والأحكام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب (٦)، واقتصرنا من ذلك على أقاويلِ أهلِ الفتوى من أئمَّةِ الأمصارِ، دُونَ ما عدُّوه شذوذًا، وبالله العصمةُ والتوفيق.