Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٤

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٤/ ٢٩٠

وقال: قُمْ فصلِّ عليه. ومثلُ هذا كُلِّه يدُلُّ على أنّه مخصوصٌ به لا يُشاركُه فيه غيرُه (١)، وعلى هذا أكثرُ العلماءِ في الصلاةِ على الغائبِ.

وفيه الصَّفُّ في الصلاةِ على الجنائز، وقد رُوي عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: "ما من مُسلم يموتُ، فيصلي عليه ثلاثةُ صُفوفٍ من المسلمين إلّا أوجبَ". رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مرثدِ بنِ عبدِ الله اليزنيِّ، عن مالكِ بنِ هُبيرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ. فذكره. قال: وكان مالكٌ إذا استقلَّ أهلَ الجنازةِ جزَّأهم ثلاثةَ صُفوف. الحديث (٢).

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على الاستكثارِ من الناسِ في شُهودِ الجنائز، وذلك لا يكونُ إلّا بالإشعارِ والإعلام، واللهُ أعلم.