وكذلك رواه إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالكٍ بإسنادِه ومعناه، وقال في آخِرِه: فلمَّا فرَغا مِن تلاعُنِهما طلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله ﷺ. قال: فكانت فُرقَته إياها سُنّةً بعدُ (١). ومن رُواةِ إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ مَن يقولُ عنه فيه: فكان طلاقُه إيَّاها سنةً. كلُّ ذلك مُدرَجٌ في كلام سَهْل لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.
وهو عندَ جماعةِ رُوَاةِ "الموطَّأ" مِن قولِ ابنِ شهابٍ، كذلك هو عندَ القَعْنَبيِّ (٢)، ومُطَرِّفٍ، ومَعْنِ بنِ عِيسَى (٣)، وابنِ بُكيْرٍ، وابنِ القاسِم (٤)، وابنِ وَهْبٍ (٥)، والشافعيِّ (٦)، وأُبي مُصْعَبٍ (٧)، التِّنِّيسِي (٨)، ويحيى بنِ يحيى