Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٤٤

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٣/ ٦٦٠

عن أنس، قال: كانت اليهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهم لم يُؤاكِلُوهنَّ ولم يُشارِبوهنَّ ولم يُجامِعوهُنَّ في البُيوتِ، فأمَرهم رسولُ الله ﷺ أنْ يُؤاكِلُوهنَّ ويُشارِبوهنَّ ويجامِعُوهنَّ في البيوتِ، وأنْ يَصنَعوا بِهنَّ كُلَّ شيءٍ ما خلا النكاحَ. فقالتِ اليهودُ: ما يَدَعُ رسولُ الله ﷺ شيئًا مِن أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه. فقام أُسيدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّادُ بنُ بشْرٍ فأخبرَا رسولَ الله-ﷺ، وقالا: نُجامعُهُنَّ في المحيضِ؟ فتمعَّرَ (١) وجْهُ رسولِ الله ﷺ تَمَعُّرًا شديدًا، حتى ظنَنَّا أنَّه قد غضِب عليهما، فقامَا فاستقبَلَ رسولَ الله ﷺ هَدِيةَ لَبنٍ (٢)، فبعَث في آثارِهما فردَّهما فسَقاهما، فعَرَفنا أنَّه لم يَغضَبْ عليهما.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ (٣)، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن الشَّيباني (٤)، عن عبد الله بنِ شدَّادٍ، عن خالتِه ميمونةَ بنْتِ الحارثِ: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا أرادَ أنْ يُباشِرَ امرأةً مِن نِسائِه وهي حائضٌ أمَرَها أنْ تَتَّزِرَ، ثم يُباشرُها وهي حائضٌ (٥).

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ إذا رُتِّب مع الذي قبلَه دلَّا على أنَّ شَدَّ الإزارِ على الحائضِ معناه لِقَطْعِ الذَّرِيعةِ والاحتياطِ، واللهُ أعلمُ. وقد أوضَحْنا هذا المعنَى في بابِ ربيعةَ، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ.