بل أقضِي فيها بقضاءِ رسولِ الله ﷺ: للبنتِ النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَين، وما بقي فللأخت (١).
وبعضُهم لم يَرْفَعْ هذا الحديثَ، وجعَله موقوفًا على ابن مسعودٍ، وكلُّهم روَى فيه، أنّه تلا: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ﴾ الآية. وفي "الموطَّأ" (٢): أنّ أبا موسى أفتَى بجوازِ رَضاعِ الكبير، فردَّ ذلك عليه ابنُ مسعودٍ، فقال أبو موسى: لا تسألوني، ما دام هذا الحَبْرُ بين أظهُرِكم.
وروَى مالكٌ (٣) أنّ ابنَ مسعودٍ رجَع عن قولِه في الرَّبيبةِ إلى قول أصحابِه بالمدينة.