التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن سُليمانَ بن يسارٍ، قال: مرَرْتُ بابن عمرَ وهو جالسٌ على البَلاط، والقومُ يُصلُّون. قال: فقلتُ: ألا تُصلِّي معهم؟ قال: قد صلَّيْتُ. قال: قلتُ: القومُ يُصلُّون. قال: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتَين" (١).
وقال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ، وهو قولُ داودَ: جائزٌ لمن صلَّى في جماعةٍ ثم دخَل المسجدَ فأُقيمَتْ تلك الصلاةُ أنْ يُصلِّيَها ثانيةً في جماعةٍ. قال أحمدُ: ولا يجوزُ له أنْ يَخْرُجَ إذا أُقيمَتْ عليه الصلاةُ حتى يُصلِّيَها وإن كان قد صلَّى في جماعةٍ (٢). واحتجَّ بحديثِ أبي هريرةَ" قوله في الذي خرَج عندَ الإقامةِ من المسجدِ: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ (٣).
ورُوِيَ عن أبي موسى الأشعريِّ، وحذيفةَ بن اليَمان، وأنسِ بن مالكٍ، وصِلَةَ بن زُفَرَ، والشَّعْبيِّ، والنَّخَعيِّ إعادةُ الصلاةِ في جماعةٍ لمن صلّاها في جماعةٍ (٤)، وبه