Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٧

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٥٤٧

حديثَ عبدِ الحَميدِ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ: "يَتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دِينارٍ" (١).

وقال الطبريُّ: يُستَحَبُّ له أن يَتصدَّقَ بدينارٍ أو نصفِ دِينارٍ، فإن لم يَفْعَلْ فلا شيءَ عليه. وهو قولُ الشافعيِّ ببغدادَ. وقالت فِرْقَةٌ من أهلِ الحديثِ: إنْ وَطِئَ في الدَّمِ فعليه دِينارٌ، وإن وَطِئَ في انقطاع الدَّم فعليه نصفُ دِينارٍ (٢).

قال أبو عمر: حُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ ما رَواه عليُّ بنُ الحَكَم البُنانيُّ، عن أبي الحسنِ الجَزَرِيِّ، عن مِقْسَمٍ، عن ابن عباسٍ مرفوعًا، قال: "إذا أصابَها في الدَّم فدِينارٌ، وإذا أصابَها في انقطاع الدَّم فنصفُ دِينارٍ" (٣).

وكذلك رواه ابنُ جريجٍ، عن عبد الكريم، عن مقسم سواءً (٤).