Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٣

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٤٤٨

وقال الشافعيُّ والعراقيُّونَ وأصحابُهم (١): إذا أسلَم عبدُ النصرانيِّ، فأعتَقَه قبلَ أن يُباعَ عليه، فولاؤُه له ولورَثَتِه من بعدِه، فإن أسلَم مولاه ثم ماتَ المعتَقُ، ولم يكنْ له وارثٌ بالنسب، وَرِثه مُعتِقُه، وان لم يُسلِمْ لم يَرِثْه؛ لقولِ رسولِ الله ﷺ: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" (٢). وحجّتُهم في أنَّ ولاءَه له