Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٣

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٣٨٤

وقال آخرون: مقدارُها دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ ولو بأقلِّ ما يَبينُ من النُّقصان.

وحُجَّةُ الطائفتَيْن حديثُ أبي هريرةَ المذكورُ في هذا الباب من روايةِ مالكٍ وغيره.

وقال آخرون: لا تجوزُ العَرِيّةُ في أكثرَ من أربعةِ أوْسُق. واحتَجُّوا بما رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسعِ بنِ حَبّان، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في العَرايا في الوَسْق والوَسْقَيْن والثلاثةِ والأربعة. رواه حَمّادُ بنُ سلمةَ وغيرُه كذلك (١).

واحتَجُّوا أيضًا بما رواه أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النبيِّ ﷺ، أنه قال: "لا صدقةَ في العَرِيّة" (٢). قالوا: وهذا يدُلُّ على أنّها فيما دُونَ خمسةِ أوْسُق. وممن أجازَها في خمسةِ أوْسُق؛ مالكٌ واكثرُ أصحابه (٣). وقد ذكَرنا اختلافَ قول الشافعيّ في ذلك.

وقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: نكرَهُه في الخمسةِ أوْسُق، ولا نَفْسَخُه فيها كما نَفْسَخُه فيما زاد عليها. ولا خلافَ عن مالكٍ، والشافعيِّ، ومَن اتَّبَعهما في