ولا بالتَّمْر (١). وحديثُ نافع، عن ابنِ عمر، عن زيد، يدُلُّ على أن ذلك بالتَّمْر، واللهُ أعلم.
حدَّثنا عبدُ الوارث (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بَكْرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرنا نافِع، عن ابنِ عمر، أنّ زيدَ بنَ ثابت أخبَره، أنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بخرصِها كيلًا (٣).
واختلَف العلماءُ في مقدارِ العَرِيّة، بعدَ إجماعِهم أنّها لا تجوزُ في أكثرَ من خَمْسةِ أوْسُق، فقال قوم: مِقدارُها خمسةُ أوْسُق.