Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٢

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٣٥١

حديث ثانٍ لداودَ بنِ الحُصَيْن متَّصلٌ صحيحٌ

مالكٌ (١)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن أبى سُفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزابَنةِ والمُحاقَلَة. والمُزابَنة: اشْتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رؤوس النَّخل، والمُحاقَلة: كراءُ الأرض بالحِنْطة.

قد جاء في هذا الحديثِ مع جَوْدَةِ إسنادِه تفسيرُ المُزابنةِ والمُحاقَلَة، وأقلُّ أحوالِه إن لم يكُن التَفسيرُ مرفوعًا، فهو من قَوْلِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وقد أجمَعوا أنَّ مَن روى شيئًا وعُلِمَ مَخرجُه سُلِّم له تأويلُه؛ لأنه فهِم مَخرَجَ القَوْل فيه، فهو أعلمُ به. وقد جاءَ عن عبدِ الله بنِ عُمرَ وجابرِ بنِ عبدِ الله في تفسير المُزابَنةِ نحوُ ذلك.

روَى ابنُ جُرَيْج، قال: أخبَرني موسى بنُ عقبة، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عن المُزابَنة. قال عبدُ الله بنُ عمر: والمُزابَنةُ أن يَبيعَ الرَّجلُ ثَمَرَ حائطِه بتَمْرٍ كيلًا إن كانت نَخْلًا، أو زَبِيبًا إن كانت كَرْمًا، أو حِنطَةً إن كانت زَرعًا (٢).

قال أبو عمر (٣): هذا أبينُ شيءٍ وأوضحُه في ذلك.

وروَى حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عَمْرو بن دينار، أنَّ ابنَ عُمرَ سُئِل عن رجل باعَ ثَمرَ أرضِه من رجل بمئةِ فَرَقٍ يكيلُ له منها. فقال ابنُ عُمر: نَهى رسولُ الله ﷺ عن هذا، وهو المُزابَنة (٤).