Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ١٢٨ - باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٢٥٨

١٢٨ - باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا، ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعًا ومحتبيًا

٨١٩ - عن عبدِ اللهِ بن زيد ﵄: أنَّه رأى رسولَ الله ﷺ مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)