Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ١٠٥ - باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٢٣٨

١٠٥ - باب النّهي عن القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما إِذَا أكل جماعة إِلاَّ بإذن رفقته

٧٤١ - عن جَبَلَة بن سُحَيْم، قَالَ: أصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزُّبَيْرِ؛ فَرُزِقْنَا تَمْرًا، وَكَانَ عبدُ الله بن عمر ﵄ يَمُرُّ بنا ونحن نَأكُلُ، فَيقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)