Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٣٦ - باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٨٦

٣٣٦ - باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إِلاَّ بإذنه

١٧٥٠ - وعن أَبي هريرة ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإذْنِهِ» متفق عَلَيْهِ. (١)