Skip to content

أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب كراهية إفراد رجب بالصوم

أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب

ابن دحية

Printed page ٥٢

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي في كتاب "عيُون المجالس":

مَسْألةٌ: قال مالِكٌ- في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم-: مَن سَرق من بيْت المال ومن المغنم وإن كانَ السارقُ أحدَ الجيش ما يجبُ فيه القطع قُطع.

وقال الحافظ أبو حاتِم محمد بنِ حبَّانَ: إن شهْراً كان يَروي عن الثقات المعضلات وإنهُ عادل عبّادَ بن منصور في الحج فَسرق عيبته (١) ، وقد نزه الله شريعةَ الإسلام عنْ أن تؤخذ عن السُّرّاقِ وكَذَبَةِ الأقوام، فإن قيل: إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانَا يقبلان حديثه قلنا: إلا في رجب فإنه لم يلتفت إليه، قال أحمد: يُكرهُ إفراد رجَب بالصوم، وشَهادةُ المُجرَّحَ سَاقطة بإجماعٍ وكذلك روايته، مَعَ أنَّ الجرْحَ عند الفقهاءِ أعمل من