Skip to content

مسند ابن المبارك أيما رجل كان بينه وبين آخر شركة في عبد أو وليدة فأعتق أحدهما نصيبه , فعلى المعتق أن يقام

مسند ابن المبارك

ابن المبارك

Printed page ١٣٢

٢١٦ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , فَعَلَى الْمُعْتِقِ أَنْ يُقَامَ

عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ