Skip to content

مسند ابن المبارك العبد والأمة أحدهما بين شركاء , فيعتق أحدهم نصيبه منه: فقد يوجب عتقه كله عليه , إذا كان

مسند ابن المبارك

ابن المبارك

Printed page ١٣١

٢١٥ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ

Printed page ١٣٢

ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي

الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ أَحَدُهُمَا بَيْنَ شُرَكَاءَ , فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ: فَقَدْ يُوجِبُ عِتْقُهُ كُلُّهُ عَلَيْهِ , إِذَا كَانَ

لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ مِنْهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ , فَيُرْجِعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ " , ذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ