عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - مجلة الجامعة الإسلامية
Printed page العدد ٦٧ - ٦٨/ ١٠٨
الباب الخامس: مسند أُسامة بن عُمَيْر الهُذَليّ أَبي الملَيح٣ ﵄
...
مسند أُسامة بن عُمَيْر الهُذَليّ أَبي الملَيح٣ ﵄
٣٦- حديث "فَأَمَر رسولُ الله ﷺ مُنادِيَه أن الصلاة في الرّحال".
قال أبو البقاء٤: "يجوز في (أنّ) الفتح على تقدير: ينادى بأنّ الصلاة في الرحال، أي ينادى بذلك. والكسر على تقدير: فقال إنَّ الصلاة، لأن النداء قول. ومنه قوله تعالى ﴿فَنادَتهُ الملائِكَةُ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ﴾ ٥، قرىء بالفتح والكسر"٦.