Skip to content

إظهار الحق الباب السادس: (في إثبات نبوة محمد ﷺ ودفع مطاعن القسيسين وهو مشتمل على فصلين) الفصل الثاني: (في دفع المطاعن) .

إظهار الحق

رحمت الله الهندي

Printed page ٤/ ١٢٤٥

بهذه الفعلة فالابن الذي ولد لك موتاً يموت) فصدر عن داود ثمانية خطيئات:

(الأولى) أنه نظر إلى امرأة أجنبية بنظر الشهوة، وقد قال عيسى ﵇ أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، كما هو مصرح به في الباب الخامس من إنجيل متى.

(والثانية) أنه ما اكتفى على نظر الشهوة، بل طلبها وزنى بها، وحرمة الزنا قطعية، ومن الأحكام العشرة المشهورة. كما قال الله في التوراة لا تزن.

(والثالثة) أن هذا الزنا كان بزوجة الجار، وهذا أشد أنواع الزنا، وذنب آخر كما هو مصرح به في الأحكام العشرة المشهورة.

(والرابعة) ما أجرى حد الزنا لا على نفسه، ولا على هذه الامرأة. والآية العاشرة من الباب العشرين من سفر الأحبار هكذا: (ومن زنى بامرأة لها رجل فليقتل الزاني، والزانية) . والآية الثانية والعشرون من الباب الثاني والعشرين من سفر الاستثناء هكذا: (إن اضطجع رجل مع امرأة غيره فكلاهما يموتان الزاني والزانية، وارفع الشر من إسرائيل) .

(والخامسة) أن داود ﵇ طلب أوريا من المعسكر، وأمره أن يذهب إلى بيته، وجل غرض داود ﵇ أن يلقي على عيبه ستراً، ويكون هذا الحبل منسوباً إلى أوريا. ولما لم يذهب لأجل ديانته، وحلف أنه لا يروح، فأقامه