Skip to content

شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر

شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Printed page ٢٤/ ١

عمدة الأحكام -

كتاب الصيام (٣)

تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

ولا يدخل هذا لا في الغيبة ولا في النميمة، فالمخبر أراد أن يؤصل الفعل تأصيلاً شرعياً من قِبل النبي ﵊، أخبر النبي ﷺ، وإذا كان هناك ضرر متعدي، أو منكر تجب إزالته فمن الصحابة من قال: "لأخبرن بك رسول الله ﷺ" وهذا أيضاً لا مانع منه، إذا خشي الضرر من فلان، ونصح ولم ينتصح، خشي الضرر المتعدي مثل هذا يخبر عنه، ويبلغ عنه "أُخبر النبي ﷺ أني أقول: والله -واو قسم- لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت" أخبره النبي ﵊ بالأفضل، فهل يلزمه كفارة أو لا يلزمه كفارة؟ لأنه أقسم؟ وهذا من باب ((والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيراً منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)) وفي رواية: ((كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير)) المقصود أن في مثل هذا اليمين -مثل هذا القسم- فيه الكفارة، فالذي وجهه إليه النبي ﵊ خير مما حلف عليه، ففيه الكفارة، "والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت" عبد الله بن عمرو بن العاص من عباد الصحابة كما هو معروف من حرصه على الخير من حرصه على الخير قال هذا الكلام، "والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت" فقال رسول الله ﷺ: ((أنت الذي قلت ذلك؟ )) ما قال له النبي ﵊ مباشرةً لم قلت ذلك؟ احتمال أنه لم يثبت عنه، يتأكد ﵊، ((أنت الذي قلت ذلك؟ )) لأن بعض الأخبار تنقل خطأ.

. . . . . . . . . ... وما آفة الأخبار إلا رواتها