Skip to content

شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير كتاب الطهارة كتاب الطهارة (١١)

شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Printed page ١١/ ١٦

الحديث الذي يليه حديث: "سراقة بن مالك ﵁ قال: علمنا رسول الله ﷺ في الخلاء أن نقعد على اليسرى، وننصب اليمنى" رواه البيهقي بسند ضعيف" علمنا رسول الله ﷺ في الخلاء أن نقعد على اليسرى -اليسرى الرجل اليسرى-، يعتمد على اليسرى، وينصب اليمنى؛ ليكون الاعتماد على الجهة اليسرى، والفقهاء يقولون بهذا، يقولون: أسهل للخارج، وتكريماً لجهة اليمين، فلا يعتمد عليها في هذا الباب، بل يعتمد على الجهة اليسرى، وإذا كان الحديث ضعيفاً فلا عبرة به، وهنا الحديث ضعيف، سواء اعتمد الشخص على رجله اليسرى، وخفف عن اليمنى أو العكس، أو راوح بينهما، أو اعتمد عليهما معاً، لا إشكال -إن شاء الله تعالى-؛ لأن الحديث معل، يقول الحازمي: في سنده من لا نعرفه، هذا فيه مجهول، بل فيه مجاهيل، وعلى كل حال الحديث ضعيف، فلا يلتفت إليه، وإن قال بعض الفقهاء: إنه يستحب أن يعتمد على اليسرى؛ لأنه أسهل للخارج، نعم إذا كان هناك ما يفيد صحياً، فالمحافظة على الصحة مطلب شرعي، إذا قرر الأطباء أن الاعتماد على اليسرى أنفع صحياً من الاعتماد على اليمنى، كما قرروا أن المكث على الحاجة مضر، نقول: إذا ثبت هذا من الناحية الطبية فهذا أمر له حظ من النظر الشرعي.

الحديث الذي يليه: "وعن عيسى بن يزداد عن أبيه ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثة مرات)) " وش عندكم؟

((إذا بال أحدكم)) هاه؟

الطالب:. . . . . . . . .

بالثاء المثلثة؟ ما في نسخ ثانية؟ ليش؟

الطالب:. . . . . . . . .

وش الطبعة اللي معك؟ هاه؟ وريني إياها.

الطالب:. . . . . . . . .